للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن شاس في الجواهر: «وأكمله -يعني الركوع- أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه، وينصب ركبتيه، ويضع كفيه عليهما، ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه، ولا يجاوز في الانحناء الاستواء» (١).

وقال البغوي: «السنة في الركوع عند عامة العلماء: أن يضع راحتيه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويسوي ظهره وعنقه، ورأسه» (٢).

وقيل: هذه الصفات واجبة، ولا يحصل الاطمئنان في الركوع إلا بها. اختاره الألباني صريحًا، ويمكن أن يفهم هذا القول من كلام ابن حزم (٣).

* دليل من قال: هذه الهيئات من السنن:

الدليل الأول:

(ح-١٦٥٥) ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد ابن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة،

عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره ... وذكر بقية الحديث (٤).


(١). عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٣)، وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٨)، القوانين الفقهية (ص: ٤٥).
(٢). شرح السنة (٣/ ٩٤).
(٣). تمام المنة (ص: ١٨٩)، وانظر المحلى (٢/ ٢٨٩).
(٤). صحيح البخاري (٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>