للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: التسبيح واجب، وهو مذهب الحنابلة، وعد من المفردات، وبه قال إسحاق بن راهويه، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره بعض الشيوخ، وخرجه على قواعد المذهب للأمر به، والمواظبة عليه، واختاره داود الظاهري، على خلاف بينهم في صفة الواجب:

فقيل: الواجب في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لا يجزئ غير ذلك، وهو مذهب الحنابلة (١).

وقال إسحاق: يجزئ كل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من تسبيح، وذكر، ودعاء، وثناء (٢).

ولعل هذا ما قصده مالك عندما روي عنه بأنه لا يحد فيه حَدًّا، أي لا يعين فيه تسبيحًا بعينه، ولا عددًا بعينه، فكل تسبيح لله تحصل به السنة، كسبوح قدوس رب الملائكة والروح، وسبحانك الله وبحمدك، ونحو ذلك (٣).

وقيل: التسبيح ركن، وهو قول أبي مطيع البلخي من الحنفية، ورواية عن أحمد، واختاره ابن حزم ونسبه ابن بطال للظاهرية (٤).


(١). ذكر ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٩٤) أن في مذهب الحنفية ثلاثة أقوال، أحدها القول بالوجوب.
وانظر في مذهب الحنابلة: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٥٠، ٢٦٢)، المبدع (١/ ٤٤٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٨)، الإنصاف (٢/ ١١٥)، الإقناع (١/ ١٣٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩٠)، الفروع (٢/ ٢٤٩).
وقد عده من مفردات الحنابلة كل من الناظم المفيد الأحمد (ص: ١٩)، والمرداوي في الإنصاف (٢/ ١١٥)، وغيرهم.
وانظر قول الإمام إسحاق: تفسير القرطبي (١/ ١٧٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤١٤).
ونسب المازري والقاضي عبد الوهاب القول به للإمام داود الظاهري انظر: شرح التلقين (٢/ ٥٤٧، ٥٥٦)، والإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٢٤٤)، فإن ترك التسبيح عمدًا بطلت صلاته عند الإمام أحمد خلافًا لداود، وإن تركه سهوًا سجد للسهو.
(٢). فتح الباري لابن رجب (٧/ ١٨٢).
(٣). انظر: شرح التلقين (١/ ٥٥٦).
(٤). جاء في البحر الرائق (١/ ٣٣٣): «روي عن أبي مطيع البلخي أن التسبيحات ركن، لو تركه لا تجوز صلاته كما في الذخيرة، والذي في البدائع عنه: أن من نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لا تجوز صلاته. قال وهذا فاسد؛ لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقًا عن شرط التسبيح، فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة عملًا بالدليلين بقدر الإمكان اهـ».
وعن أحمد رواية أن التسبيح ركن، انظر: الإنصاف (٢/ ١١٥)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥٧)، الفروع (٢/ ٢٤٩).
وانظر نسبة القول للظاهرية في شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>