وقال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن موسى بن أيوب إلا ابن لهيعة، تفرد به عبيد بن أبي قرة، ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. قلت: عبيد صدوق له مناكير. والحديث الرابع: رواه أحمد في المسند (١/ ٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٠، ٤٦٢)، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٠) حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي (عبد الله بن وهب) كلاهما (أبو عبد الرحمن وابن وهب) عن موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح من الليل يعني يصلي، وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة. والحديث لا يروى من مسند علي بن أبي طالب إلا بهذا الإسناد، والحديث معروف في الصحيحين من مسند عائشة رضي الله عنها. قال العقيلي في الضعفاء الكبير (٥/ ٤٣٠): «المتن معروف بإسناد جيد من غير هذا الوجه». فإذا كان جُلُّ ما يروى عن إياس بن عامر على قلته لم يثبت عنه، ولم يَرْوِ عنه أحد إلا ابن أخيه موسى بن أيوب، فكيف يقبل تفرده بحديث الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، ولا يعرف بالسنة الأمر بالتسبيح إلا من هذا الطريق، فلو كان ثقة في نفسه، وكانت هذه أحاديثه التي تروى عنه، لم يقبل الباحث ما يتفرد به، كيف وقد اختلف الرواة فيه. فالإمام البخاري ذكره في التاريخ الكبير (١٤١٣)، وسكت عليه، وكذا فعل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٢٨١). وذكر ابن يونس أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري -صاحب تاريخ مصر- إياس بن عامر في تاريخه، فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكل ما ذكره فيه، أنه قال: كان من شيعة عليٍّ، والوافدين عليه من أهل مصر، وشهد معه مشاهده. اهـ قال ابن حجر عن ابن يونس كما في اللسان: أعلم الناس بالمصريين. وروى له ابن خزيمة في صحيحه حديثين: الأمر بالتسبيح، وحديث اعتراض عائشة في قبلة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يصلي من مسند علي رضي الله عنه. ونفس ابن خزيمة في التصحيح كنفس ابن حبان والعجلي، والله أعلم. وروى له الحاكم حديثًا واحدًا الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وقال: (١/ ٣٤٧): «هذا حديث حجازي صحيح الإسناد، وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر، وهو عم موسى بن أيوب القاضي، ومستقيم الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة». ولم يَرْتَضِ كلامه ذلك الذهبي، وسوف تأتي عبارته بعد قليل، وقوله: اتفقا على الاحتجاج برواته ليس صحيحًا، فموسى بن أيوب الغافقي لم يحتجا به في الصحيح. وقال العجلي: لا بأس به. =