للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلى فلا يصلي فيه، فكان فعله متسقًا مع عمل أهل المدينة فلم يكونوا يصلون قبل صلاة العيد.

(ث-٢٦٣) فقد روى أبو بكر الفريابي من طريق حماد بن زيد، عن هشام، قال: كان أبي يخرج يوم العيد، فيمر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه، ثم يأتي المصلى، فلا يصلي فيه .... (١).

[صحيح].

الدليل الثالث:

(ث-٢٦٤) روى مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر، قبل الصلاة، ولا بعدها.

ورواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع به. (٢).

[صحيح].

(ث-٢٦٥) وروى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، وقتادة،

أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات أو ثمانيًا، وكان لا يصلي قبلها (٣).

[قتادة وابن سيرين لم يسمعا من ابن مسعود].

وقوله: (لا يصلي قبلها) يشمل حتى تحية المسجد.

الدليل الرابع:

(ث-٢٦٦) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأشعث، عن الأسود بن هلال،

عن ثعلبة بن زهدم، أن عليًّا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (٤).

[صحيح دون قوله: ليس من السنة] (٥).


(١). أحكام العيدين (١٧٥).
(٢). الموطأ (١/ ١٨١)، ومصنف ابن أبي شيبة (٥٧٤٢).
(٣). مصنف عبد الرزاق (٥٦٢١).
(٤). سنن النسائي (١٥٦١).
(٥). عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، والأشعث: هو ابن أبي الشعثاء: ...
سليم بن أسود المحاربي.
ورواه النسائي في الكبرى بالإسناد نفسه (١٧٧٣).
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٧٧) من طريق شعبة، عن الأشعث، عن الأسود ابن هلال، عن رجل من بني تميم اسمه ثعلبة بن زهدم قال: خرج أبو مسعود يوم عيد فطر، أو أضحى، فرأى ناسًا يصلون قبل الصلاة، فهتف بصوته فقال: يا أيها الناس، إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يصلي الإمام.
ولم يقل: ليس من السنة.
قال الدارقطني في العلل (٦/ ١٩٨): يرويه الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، كذلك قاله أبو داود، وأبو حذيفة عنه.
ورواه وكيع وغيره فلم يقولوا: ليس من السنة.
ورواه رقبة بن مصقلة، وحسين بن عمران، عن أشعث مرسلًا، عن أبي مسعود.
والثوري ضبط إسناده. اهـ فرجح الدارقطني الوصل على الإرسال «العلل» (١٠٦٧).

وانظر علل ابن أبي حاتم (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>