للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شبيهة بالتسبيح في عدم الوجوب.

(ح-١٦٧٩) روى مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته (١).

(ح-١٦٨٠) وروى مسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، قالا:

أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا ... وفيه: ... قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة (٢).

أي نافلة، ولا يصح حمل السبحة على مطلق الصلاة؛ لأنه يجعل المعنى: اجعلوا صلاتكم معهم صلاة، فيكون لغوًا.

قال الزمخشري في الفائق: «المكتوبة والنافلة وإن التقتا في أن كل واحدة منهما مسبح فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من قبل أن التسبيحات في الفرائض نوافل، فكأنه قيل: النافلة سبحة على أنها شبيهة الأذكار في كونها غير واجبة، وفي حديث ابن عمر كان يصلي سبحته في مكانه الذي يصلي فيه المكتوبة» (٣).

وقال ابن الأثير: «وإنما خصت النافلة بالسُّبْحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة: سُبْحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة» (٤).

الوجه الثالث:

قد يكون إطلاق التسبيح على الصلاة باعتباره من مقاصد الصلاة، وكونه من


(١). صحيح مسلم (٣١ - ٧٠٠).
(٢). صحيح مسلم (٢٦ - ٥٣٤).
(٣). انظر: الفائق في غريب الحديث (٢/ ١٤٧).
(٤). النهاية في غريب الحديث (٢/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>