للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصلى لو كان مسجدًا ما أقيم فيه الرجم، إلا أن يقال: بالفرق بين مصلى الجنائز ومصلى العيد، والمشهور عند متأخري الحنابلة أن مصلى العيد مسجد بخلاف الجنائز.

•وتعقب:

قال ابن حجر: المراد «أن الرجم وقع عنده لا فيه كما تقدم في البلاط وأن في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب المسجد» (١).

•ويجاب:

بأن تأويل ابن حجر خلاف الظاهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يرجم بالمصلى، فالتأويل أن المراد قرب المصلى يحتاج إلى دليل لأنه خلاف الظاهر، وقد استدل ابن حجر على تأويله بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب المسجد، وفي رواية في البلاط، والبلاط عند باب المسجد، فأين التأويل، فالعندية صريحة بالقرب، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، أي تباع قرب الباب، فإذا قال في البلاط صح أيضًا لأن البلاط عند الباب، بخلاف (أمر أن يرجم بالمصلى) فهذا لا يحتمل إلا الظرفية فحملها على القرب يحتاج إلى دليل، فلو أنه جاء في الحديث أنهما رجما بالمسجد، ثم تبين أنهما رجما قرب الباب في البلاط لصح تأويل ابن حجر، فكانت واقعة الرجم بالقصتين دليلًا على التفريق بين المصلى والمسجد، ففي المسجد كان الرجم عند الباب في البلاط، وفي قصة ماعز كان الرجم بالمصلى، وحمل إحدى القصتين على الأخرى لا يساعد عليه اللفظ، وهذا ما فهمه الإمام البخاري حيث ترجم في صحيحه: باب الرجم بالمصلى، وكذلك فهم القاضي عياض.

وقال ابن التين وابن بطال: «والرجم في المصلى كالرجم في سائر المواضع» (٢).

فأخذوا الحديث على ظاهره.

الدليل السابع:

أن صلاة تحية المسجد توهم بعض العامة بأن لصلاة العيد سنة قبلية، والعيد


(١). فتح الباري (١٢/ ١٣٠).
(٢). شرح البخاري لابن بطال (٨/ ٤٣٩)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>