للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المنذر بعد أن ذكر هذه الآثار: «للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه الأخبار؛ إذ الاختلاف في ذلك من جهة المباح، فأي تسبيح، أو تعظيم، أو ذكر أتى به مما ذكرناه في هذه الأخبار فصلاته مجزية» (١).

وقال ابن عبد البر: «وهذا كله يدل على أن لا تحديد فيما يقال في الركوع والسجود من الذكر والدعاء .... » (٢).

ودعوى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول هذه الأنواع من التسبيح في النافلة دون الفريضة، أو يقول ببعضها في الفريضة مع لزوم صيغة (سبحان ربي العظيم في الركوع) و (سبحان ربي الأعلى) في السجود فهذه دعوى تفتقر إلى سنة صريحة، والأصل عدم الجمع، كما أن إطلاق الصلاة في هذه الأحاديث يدل على العموم، وليس فيها ما يدل على أن ذلك مختص في النافلة، ولو صح أنه قال ذلك في النافلة، فما صح فيها صح في الفريضة؛ لأن الصلاة جنس واحد إلا بدليل يدل على الاختصاص.

قال ابن تيمية: «والجمع بين صيغتي تسبيح بعيد بخلاف الجمع بين التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء. فإن هذه أنواع والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين» (٣).

الدليل الخامس:

ربما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - التسبيح كله إلى التعظيم بغير التسبيح، كما يفيده حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه،

(ح-١٦٩٢) فقد روى مسلم من طريق الماجشون، عن عبد الرحمن الأعرج،


(١). الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٣/ ١٥٨).
(٢). التمهيد (١٦/ ١٢٠، ١٢١).
(٣). مجموع الفتاوى (١٦/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>