للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض الحنابلة: يكره للإمام أن ينقص عن ثلاث أدنى الكمال في الركوع والسجود، ولا يكره للمنفرد؛ ليتمكن المأموم من سنة المتابعة (١).

وقيل: أقل عدد يجزئ في التسبيح ثلاث، اختاره بعض الحنفية (٢).

وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود قول محدود (٣).

إن قصد به نفي العدد، رجع إلى قول الجمهور وأنه يجزئ تسبيحة واحدة، وإن أراد به نفي وجوب التسبيح، فقد ناقشت هذا القول في مشروعية التسبيح في مسألة سابقة.

* دليل من قال: أقل التسبيح مرة واحدة:

الدليل الأول:

اشتراط عدد معين في التسبيح لا يجزئ أقل منه يحتاج إلى توقيف، ولا أعلم دليلًا من الكتاب ولا من السنة، ولا من الإجماع يقدر عددًا معينًا في تسبيح الركوع والسجود لا يجزئ أقل منه، وإذا كان ذلك كذلك فالامتثال يتحقق بفعل ذلك مرة واحدة، فإن زاد كان أكمل، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-١٧٠١) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، أخبرني سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه،

عن ابن عباس، قال: كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس ... ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عزَّ وجلَّ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء،


(١). فتح الباري لابن رجب (٧/ ١٧٩).
(٢). بدائع الصنائع (١/ ٢٠٨).
وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٩٤): «والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا، أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجًا على القواعد المذهبية، فينبغي اعتماده».
(٣). قال في بداية المجتهد (١/ ١٣٧): «قال مالك: ليس في ذلك قول محدود».
وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٢/ ٣٥)، الأوسط (٣/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>