للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

قوله: (فكان ركوعه نحوًا من قيامه) ولم يقدر في ذلك حدًّا معينًا.

الدليل الخامس:

(ح-١٧١٢) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة، قال:

كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذاك في غير وقت صلاة، فقام، فأمكن القيام، ثم ركع، فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنصب هُنَيَّةً (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (ركع فأمكن الركوع)، إشارة إلى الطمأنينة فيه، ولم يقدر في ذلك قدرًا معيَّنًا.

* الراجح:

أن قطع الشيء على وتر يحتاج إلى توقيف، لأنه صفة في العبادة، والقول في صفة العبادة كالقول في العبادة الأصل فيه المنع إلا بتوقيف، ولو سلمنا أنه يستحب قطع التسبيح على وتر، فما الدليل على استحباب أن يكون الوتر خمسًا، أو سبعًا، أو تسعًا، أو إحدى عشرة، فهذا الاختلاف كله دليل على أنه لم يرد في العدد تقدير معين، وأن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كان فيها نوع من التناسب بين طول القيام وطول المواضع الأربعة، فإذا أطال القيام كما في صلاة الليل، وصلاة الفذ فإنه يطيل تبعًا لذلك مقدار الركوع والسجود والاعتدال منهما، وإذا خفف القيام خفف في إتمام هذه المواضع الأربعة دون أن يُسْتَحب لذلك عدد معين، وأن الإمام مأمور بالتخفيف، فلا يطيل الركوع والسجود بما يشق على المأموم، دون أن يُحَدَّ في ذلك حَدٌّ معينٌ، والله أعلم.


(١). صحيح البخاري (٨٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>