للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: لا يصلي، وهو مذهب الجمهور على خلاف بينهم، أهو على سبيل التحريم، وبه قال الحنفية والحنابلة، أم على سبيل الكراهة وبه قال المالكية (١).

وقال الشافعية: تجوز تحية المسجد إن دخل المسجد لحاجة في وقت النهي، وكذلك تجوز صلاة النوافل ذوات الأسباب، كصلاة ركعتي الطواف، وسنة


(١). الحنفية يطلقون الكراهة، ويقصدون بها كراهة التحريم تبعًا لاصطلاح خاص بهم: أن ما ثبت النهي عنه نهيًا جازمًا بدليل ظني، فهو مكروه كراهة تحريم، وما نهي عنه نهيًا جازمًا بدليل قطعي فهو المحرم، فالفارق عندهم بين الحرام والمكروه تحريمًا: أن الحرام ثابت بدليل قطعي، والمكروه ثابت بدليل ظني، فكان نسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، وإن كان حكمهما واحدًا، وهو تفريق اصطلاحي انظر فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٤).
والتحريم عند الحنفية لا يعني عدم الصحة، فلو شرع في النافلة جازت مع عدم الحل، لأنه بالشروع وجبت عليه عندهم، جاء في الدر المختار (١/ ٣٧٤): «وكره نفل قصدًا ولو تحية مسجد» قال ابن عابدين تعليقًا في حاشيته (١/ ٣٧٤): «والكراهة هنا تحريمية أيضًا كما صرح به في الحلية، ولذا عبر في الخانية والخلاصة بعدم الجواز، والمراد: عدم الحل، لا عدم الصحة كما لا يخفى».
وقال في مراقي الفلاح (والأوقات الثلاثة -يعني أوقات النهي-يكره فيها النافلة كراهة تحريم، ولو كان لها سبب، كالمنذور، وركعتي الطواف، وركعتي الوضوء، وتحية المسجد ... ».
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٩٧)، البحر الرائق (١/ ٢٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ٨٦)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٧)، بداية المجتهد (١/ ١١٠)، منح الجليل (١/ ١٩١)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٧٥، ٢٧٦)، شرح التلقين (٢/ ٨٠٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٣١٤)، شرح الخرشي (٢/ ٥)، المجموع (٤/ ١٦٨، ١٧٠)، المهذب (١/ ١٧٥)، نهاية المطلب (٢/ ٣٣٩)، الإقناع (١/ ١٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٨)، كشاف القناع (١/ ٤٥٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٩٤)، الفروع (٢/ ٤١٣)، حاشية الروض المربع (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>