والتحريم عند الحنفية لا يعني عدم الصحة، فلو شرع في النافلة جازت مع عدم الحل، لأنه بالشروع وجبت عليه عندهم، جاء في الدر المختار (١/ ٣٧٤): «وكره نفل قصدًا ولو تحية مسجد» قال ابن عابدين تعليقًا في حاشيته (١/ ٣٧٤): «والكراهة هنا تحريمية أيضًا كما صرح به في الحلية، ولذا عبر في الخانية والخلاصة بعدم الجواز، والمراد: عدم الحل، لا عدم الصحة كما لا يخفى». وقال في مراقي الفلاح (والأوقات الثلاثة -يعني أوقات النهي-يكره فيها النافلة كراهة تحريم، ولو كان لها سبب، كالمنذور، وركعتي الطواف، وركعتي الوضوء، وتحية المسجد ... ». وانظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٩٧)، البحر الرائق (١/ ٢٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ٨٦)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٧)، بداية المجتهد (١/ ١١٠)، منح الجليل (١/ ١٩١)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٧٥، ٢٧٦)، شرح التلقين (٢/ ٨٠٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٣١٤)، شرح الخرشي (٢/ ٥)، المجموع (٤/ ١٦٨، ١٧٠)، المهذب (١/ ١٧٥)، نهاية المطلب (٢/ ٣٣٩)، الإقناع (١/ ١٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٨)، كشاف القناع (١/ ٤٥٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٩٤)، الفروع (٢/ ٤١٣)، حاشية الروض المربع (٢/ ٢٥١).