للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-٦٣٥] في هذه المسألة اختلف الفقهاء إلى أقوال بل حتى أصحاب المذهب الواحد تجد عندهم اختلافًا في حكمه، وإليك تفصيلها بحسب كل مذهب.

القول الأول: مذهب الحنفية. وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الرفع من الركوع سنة، نص عليه من أصحاب المتون صاحب كنز الدقائق، فلو انحط من ركوعه ساجدًا صحت صلاته.

وأما الرفع من السجود فلا بد منه؛ لأنه لا يتصور أن يقوم بسجدتين دون أن يرفع من الأولى، والواجب من الرفع قيل: أن يكون إلى الجلوس أقرب منه إلى السجود، وقيل: يكفي القدر الذي يتحقق به الفصل بين السجدتين، وعلى كلا القولين، لا يجب الاعتدال، لا من الركوع، ولا من السجود في الأصح عند الحنفية.

فإن تمكن من الفصل بين السجدتين بلا رفع لم يجب الرفع على أحد القولين (١).

قال القدوري في التجريد: «فإن سجد على وسادة، ثم أزيلت، فَانْحَطَّ إلى الأرض جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير رفع» (٢).

وقال الزيلعي: «وتكبير السجود والرفع منه ... لأن التكبير عند الرفع منه سنة، وكذا الرفع نفسه .... فالمقصود الانتقال، وقد يتحقق بدونه، بأن يسجد على الوسادة، ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيًا، ولكن لا يتصور هذا إلا عند من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس» (٣).

وقال أبو البركات في كنز الدقائق: وسننها -أي الصلاة- رفع اليدين للتحريمة ... وتكبير الركوع والرفع منه ... » (٤).

قال في مراقي الفلاح: «ويسن الرفع من الركوع على الصحيح» (٥).


(١). تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٧١)، ملتقى الأبحر (ص: ١٣٥)، مراقي الفلاح (ص: ٩٩).
(٢). التجريد للقدوري (٢/ ٥٣٣).
(٣). تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)، وانظر: البحر الرائق (١/ ٣٢١).
(٤). كنز الدقائق (ص: ١٦٠).
(٥). مراقي الفلاح (ص: ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>