للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرفع من السجود، فالحركة للركن مقصودة (١).

قال النووي: «الرفع إلى الاعتدال من الركوع مقصود، ولهذا قال الأصحاب: يشترط ألا يقصد صرفه عن ذلك» (٢).

أي لا ينوي غيره.

وعلى القول بأن الرفع مقصود فإن ذلك يعني أن غيره لا يقوم مقامه، فهو مقصود ليس لذاته، بل لغيره، للفصل بين الأركان (٣).

وحتى على القول بأن الرفع غير مقصود، فهو لا ينافي الركنية، فقد صرح الشافعية بأن الاعتدال غير مقصود لنفسه، وفي الوقت نفسه هو ركن عندهم بلا خلاف.

قال النووي في الروضة في الاعتدال عن الركوع: «وهو ركن لكنه غير مقصود لنفسه» (٤). لعلهم يقصدون أنه مقصود لغيره.

وقال في شرح المهذب: «الاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به بلا خلاف عندنا» (٥).


(١). قال النووي في المجموع (٣/ ٤٠٨): «لو قرأ في قيامه آية سجدة، فهوى ليسجد، ثم بدا له بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع، بل يجب أن يعود إلى القيام، ثم يركع، وهذا لا خلاف فيه، ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف».
وفي حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٥٨): «فلو انحنى لتناول شيء، ولم يخطر بباله الركوع، ثم قصده وهو راكع، لم يجزئه، كالرفع منه، كما يأتي. وكذا يقال في السجود، وفي الرفع منه، ونحو ذلك».
وقال في الفروع (٢/ ٢٠٦): «ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه».
وانظر: الإقناع (١/ ١٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٤)، كشاف القناع (١/ ٣٤٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٤٣).
(٢). المجموع شرح المهذب (٤/ ٧٥).

قال في تحفة المحتاج (٢/ ٥٩): «(و) يلزمه أنه (لا يقصد به) أي الهُوِيِّ (غيره) أي الركوع لا أنه يقصده نفسه؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه».
فبين أنه يجب عليه ألا ينوي به غير الركوع، لا أنه يجب عليه أن ينوي الركوع، فنية الركوع منسحبة عليه.
(٣). انظر: نهاية المحتاج (٢/ ٢٢٥).
(٤). الروضة (١/ ٢٥١)، وهو بحروفه في أصل الروضة، انظر: فتح العزيز (٣/ ٣٩٩).
(٥). المجموع (٣/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>