وفي حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٥٨): «فلو انحنى لتناول شيء، ولم يخطر بباله الركوع، ثم قصده وهو راكع، لم يجزئه، كالرفع منه، كما يأتي. وكذا يقال في السجود، وفي الرفع منه، ونحو ذلك». وقال في الفروع (٢/ ٢٠٦): «ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه». وانظر: الإقناع (١/ ١٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٤)، كشاف القناع (١/ ٣٤٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٤٣). (٢). المجموع شرح المهذب (٤/ ٧٥).
قال في تحفة المحتاج (٢/ ٥٩): «(و) يلزمه أنه (لا يقصد به) أي الهُوِيِّ (غيره) أي الركوع لا أنه يقصده نفسه؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه». فبين أنه يجب عليه ألا ينوي به غير الركوع، لا أنه يجب عليه أن ينوي الركوع، فنية الركوع منسحبة عليه. (٣). انظر: نهاية المحتاج (٢/ ٢٢٥). (٤). الروضة (١/ ٢٥١)، وهو بحروفه في أصل الروضة، انظر: فتح العزيز (٣/ ٣٩٩). (٥). المجموع (٣/ ٤١٦).