للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث صحيح صريح في الوجوب، ولم يَأْتِ دليل يقضي بوجوب التسميع على الإمام، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله في أحاديث صحيحة، فهذا يدل على مشروعيته، ولا نزاع فيه، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وأما القول بأنه علمه ما أخَلَّ به فهذا بعيد؛ فإذا كان الرفع من الركوع لا يعلمه مع ظهوره فالتسميع أولى؛ لظهور الأول، وخفاء الثاني.

الدليل الثالث:

كل الأدلة التي ساقها الجمهور مستدلين بها على عدم وجوب تكبيرات الانتقال، عند الكلام على حكم التكبير للركوع، يستدل بها على عدم وجوب التسميع، فإذا كان الراجح في تكبيرات الانتقال عدم الوجوب، فكذلك التسميع قياسًا عليها، بجامع أنه ذكر من أذكار الانتقال، إلا أنه خاص بالانتقال من الركوع إلى الاعتدال وهذا لا يشكل فرقًا، فارجع إليها، فذكرها هناك يغني عن إعادتها هنا.

• دليل من قال بوجوب التسميع:

الدليل الأول:

(ح-١٧٢٧) ما رواه أبو داود من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد،

عن عمه، أن رجلًا دخل المسجد، فذكر نحوه، قال فيه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم يكبر، ويحمد الله جَلَّ وعَزَّ، ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته (١).

[ذكر التسميع في حديث رفاعة ليس بمحفوظ] (٢).


(١). سنن أبي داود (٨٥٧).
(٢). حديث المسيء في صلاته جاء من مسند أبي هريرة في الصحيحين، وجاء من مسند رفاعة بن رافع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>