الوجه الثاني: لو صحت زيادة إسحاق بذكر التسميع في حديث المسيء في صلاته لكان التسميع وما ذكر معه ركنًا من أركان الصلاة، لقوله في الحديث:(إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ... ثم يقول: سمع الله لمن حمده).
فالحنابلة لما رأوا الحديث ضعيفًا عاد ذلك بالضعف على مأخذ الحكم، فهم لا يذهبون إلى القول بالركنية مع أن دلالة اللفظ تقتضيه؛ وذلك لضعف الحديث، ولا يقولون بالاستحباب؛ لأنه يقتضي إهدار الحديث الضعيف، فيتوسطون إلى القول بالوجوب، وهذا لا يساعد عليه لفظ الحديث.
ومثل هذا صنعوا مع حديث:(لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، فكانت دلالة الحديث تقتضي شرطية التسمية للوضوء، فلما كان الحديث ضعيفًا، نزل الحنابلة في أحد القولين إلى القول بوجوب التسمية وهو نزول عن دلالة اللفظ، ثم قالوا بسقوط التسمية مع النسيان مع أنها من المأمورات، والمأمورات لا تسقط بالنسيان بخلاف المنهيات، ولكن لضعف مأخذ الوجوب لم يرتبوا الحكم عليه بما تقتضيه دلالة اللفظ، وذلك لما اعتراه من ضعف في أسانيده، فكذلك صنعوا مع حديث رافع بن رفاعة رضي الله عنه، فقالوا بوجوب التسميع مع أن دلالة اللفظ تقتضي الركنية، ومن عيوب الدليل كونه لا يطابق المدلول.
الدليل الثاني:
(ح-١٧٢٨) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عبيد ابن الحسن،
عن ابن أبي أوفى، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا رفع ظهره من الركوع،