للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الثاني:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب، وإنما أمره بالإعادة، معللًا ذلك بقوله: (فإنك لم تُصَلِّ)، ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك لم تُصَلِّ، فهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية في حقه.

الجواب الثالث:

أنه قد ذكر مع التسميع ما لا يختلف في ركنيته، كتكبيرة الإحرام، وقراءة القرآن، فالتفريق بينها وبين التسميع في الحكم لا يساعد عليه اللفظ.

الجواب الرابع:

على فرض صحة الزيادة في حديث رفاعة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سمى فعله صلاة بحسب ما يعتقده المصلي، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالركوع والسجود، فيلزم على هذا


= روى هذه الزيادة يحيى بن علي (فيه جهالة) وداود بن قيس، وابن عجلان (صدوق) على اختلاف عليه في إسناده ولفظه، رووه عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة.
ورواه دون هذه الزيادة كل من: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عمرو، وشريك بن أبي نمر، وعبد الله بن عون.
هذه هي الطرق التي وقفت عليها من حديث رفاعة في قصة المسيء في صلاته، وحديث المسيء في صلاته قد رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.
ورواه رفاعة بن رافع خارج الصحيحين، وهي قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة، وقد روى البخاري في صحيحه حديثًا من رواية علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع، انظر فتح الباري (ح ٧٩٩)، وإنما تجنب البخاري إخراج هذا الحديث في صحيحه للاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في ألفاظه، فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض بألفاظ لم يتفقوا عليها عنه، ولم ترد في حديث أبي هريرة، مما يجعل الباحث لا يجزم بكونها محفوظة في الحديث إلا ما وافق منها حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأما ما انفرد فيه حديث رفاعة مما اختلف على الرواة في ذكره ففي النفس منه شيء؛ لوجود الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه ومنها هذه اللفظة موضع الشاهد (وما انتقصت من شيء فإنما تنقصه من صلاتك).
وقد تكلم على هذا الاختلاف أبو داود في السنن (٨٥٨، ٨٦٠، ٨٦١)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٨٢، ٨٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٤٢، ٢٤٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٧٣). وقد سبق لي تخريج هذه الزيادة في نفس المجلد، فأغنى هذا عن إعادته هنا، ولله الحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>