للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: سنة، وهو مذهب الشافعية.

وقيل: واجب، كما في قول إسحاق.

وقيل: فرض، كما في قول ابن حزم، على الخلاف في حكم التسميع والتحميد وتكبيرات الانتقال وقد سبق تحرير الخلاف فيها.

قال ابن قدامة: «لا أعلم في المذهب خلافًا أنه لا يشرع للمأموم قول: (سمع الله لمن حمده) ... وقال ابن سيرين، وأبو بردة، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وإسحاق: يقول ذلك كالإمام» (١).

وقال مالك: في مختصر ما ليس في المختصر: «للمأموم أن يجمع بينهما»، نقل ذلك ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام (٢).

وجاء في المحلى: «وقول (سمع الله لمن حمده) عند القيام من الركوع فرض على كل مُصَلٍّ، من إمامٍ، أو منفردٍ، أو مأموم، لا تجزئ الصلاة إلا به» (٣).

على ما سبق تحريره في حكم التسميع، والله أعلم.

• دليل من قال: لا يشرع له التسميع:

الدليل الأول:

(ح-١٧٣٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك


(١). المغني (١/ ٣٦٧).
(٢). الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٥٦٠).
(٣). المحلى بالآثار (٢/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>