للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ابن عمر، كان إذا دخل في الصلاة كبر، ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إذا ركع رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه)،

فإذا كان قوله: (إذا ركع رفع يديه) لا يحمل على معنى: إذا فرغ من الركوع رفع يديه بالاتفاق، فكذلك قوله: (إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه) لا يراد منه: إذا فرغ من التسميع، كما في الحديث المتفق عليه: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فإذا هنا تفيد المعية أي مع تأمين الإمام، فكذلك يحمل قوله: (إذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه) أي مع الركوع والتسميع، لا قبلُ، ولا بعدُ.

ومثله قوله: (إذا دخل في الصلاة كبر) لا يريد أن المعنى إذا فرغ من الدخول في الصلاة كبَّر، بل يريد اقتران الدخول بالتكبير، فكذلك يقال: اقتران الرفع بالتسميع.

وقيل: يرفع يديه بعد اعتداله، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وعلى هذا القول يكون الرفع بعد فراغ الإمام من قول: سمع الله لمن حمده، وبعد فراغ المأموم من قول: ربنا ولك الحمد.

• واستدلوا على ذلك:

الدليل الأول:

(ح-١٧٤٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم،

عن أبيه، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع -وقال سفيان: مرة، وإذا رفع رأسه- وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين (٣).


(١). صحيح البخاري (٧٣٩).
(٢). الفروع (٢/ ١٩٧)، المبدع (١/ ٣٩٧)، الإنصاف (٢/ ٦١).
(٣). مسند أحمد (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>