وقيل: يرفع يديه في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه، وفي غير الإحرام دون ذلك قليلًا، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
وقيل: يرفع يديه حيال صدره، وهو رواية أشهب عن مالك.
وقيل: بالتخيير، إن شاء رفع يديه حذو منكبيه، وإن شاء حذاء أذنيه، قال حرب الكرماني:«ربما رأيت أحمد يرفع يديه إلى فروع أذنيه، وربما رفعهما إلى منكبيه، وربما رفعهما إلى صدره، ورأيت الأمر عنده واسعًا»(١).
والقول في منتهى رفع اليدين هنا كالقول في منتهى الرفع في تكبيرة الإحرام، فقد فصلت الأقوال هناك، ووثقتها، وذكرت أدلتها مع تخريجها، وذكر ما يرد عليها من مناقشة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.