للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «ظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم، نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره، وهو قول أكثر الأصحاب» (١).

وقيل: يستحب للمأموم أن يزيد (ملء السموات وملء الأرض ... إلخ)، اختاره أبو الخطاب، وصاحب النصيحة، والمجد في شرحه، وصاحب الحاوي الكبير، والشيخ تقي الدين (٢).

هذه مجمل الأقوال، وملخصها كالتالي:

قيل: لا يستحب الزيادة على التحميد مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقال به الحنابلة في حق المأموم، في الصحيح من المذهب.

وقيل: لا تستحب الزيادة على ربنا ولك الحمد، إلا أن يكون فذًّا أو إمامًا لجماعة محصورة، ورَضِيَتْ بالإطالة،، حكاه النووي في المجموع جازمًا به.

وقيل: تستحب الزيادة على التحميد بقول: ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، للإمام والمنفرد والمأموم، وهو المعتمد في مذهب الشافعية، وبه قال الحنابلة لغير المأموم.

وقيل: تستحب زيادة حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ذكره النووي في التحقيق، وهو خلاف ما عليه جمهور الشافعية.

وقيل: تستحب زيادة: أهل الثناء والمجد ... إلخ مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، وصححه في الإنصاف والشرح الكبير، والإقناع، وقال به الشافعية بشرط أن يكون فذًّا أو إمامًا لجماعة محصورة ورضوا بهذا.

وقيل: يستحب للإمام والمأموم والمنفرد مطلقًا زيادة: ملء السموات، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهو رواية عن أحمد.

فهذه ستة أقوال محفوظة لفقهائنا عليهم رحمة الله، ونستطيع أن نلفق منها القول الصحيح فيما ظهر لي، وهو أنه يستحب زيادة على ا لتحميد: ملء السموات


(١). المغني (١/ ٣٦٧).
(٢). الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٣)، الإنصاف (٢/ ٦٤)، المحرر (١/ ٦٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٥١)، المغني (١/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>