للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالقنوت في موضعه، والتسبيح في صلاة التسابيح، وهذا مذهب الشافعية (١).

ومقدار التطويل المحرم عندهم أن يزيد على الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال، ويزيد على أقل التشهد في الجلوس (٢).

جاء في روضة الطالبين: «الاعتدال عن الركوع ركن قصير، أُمِر المصلي بتخفيفه، فلو أطاله عمدًا بالسكوت أو القنوت أو بذكر آخر ليس بركن، فثلاثة أوجه:

أصحها عند إمام الحرمين وقطع به صاحب التهذيب: تبطل صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت، أو في صلاة التسبيح.

والثاني: لا تبطل.

والثالث: إن قنت عمدًا في اعتداله في غير موضعه بطلت. وإن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت لم تبطل» (٣).

وقيل: يشرع له تطويله بما ليس ركنًا في الصلاة كالفاتحة والتشهد، رجحه النووي والأذرعي من الشافعية (٤).

قال الأذرعي: إنه الصحيح مذهبًا ودليلًا، ونقله عن نص الشافعي (٥).

واستحب ابن القيم تطويل هذين الركنين (٦).

• دليل من قال: يسن ترك التطويل في الاعتدال من الركوع:

الدليل الأول:

(ح-١٧٨٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال:


(١). روضة الطالبين (١/ ٢٥٢)، المجموع (٤/ ١٢٦)، نهاية المطلب (١/ ٩٢)، فتح العزيز (٤/ ١٤٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٧، ٧١)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٥، ٤٣٠).
وقد أخذ الشافعية القول بالبطلان من قول الإمام بأنه إذا أطال الاعتدال ساهيًا سجد للسهو، قال القاضي حسين: وهذا يدل على أنه لو فعل ذلك عامدًا بطلت صلاته؛ لأن ما اقتضى سهوه السجود أبطل عمده الصلاة. انظر: كفاية النبيه (٣/ ٤٧١).
(٢). تحفة المحتاج (٢/ ٧٧).
(٣). روضة الطالبين (١/ ٢٩٩).
(٤). روضة الطالبين (١/ ٢٩٩)، المجموع (٤/ ١٢٧).
(٥). انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٣٠).
(٦). تهذيب السنن مع عون المعبود (٣/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>