للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفضل الصلاة طول القنوت (١).

ورواه مسلم من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر (٢).

وجه الاستدلال:

قال النووي: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت» (٣).

فهو نص في محل النزاع، حيث دل أفعل التفضيل على تفضيل القيام على غيره من أركان الصلاة.

• ونوقش:

بأن القيام هو أحد الأقوال في تفسير القنوت، ولم يتفق العلماء على هذا التفسير، وأصل القنوت دوام الطاعة، قال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا} [الزمر: ٩]. فتناول القنوت حال السجود كما تناول حال القيام.

فيكون حديث جابر بمعنى حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل (٤).

قال تعالى: {كُلٌّ لَّهُ قَانِتُون} [البقرة: ١١٦]: أي مطيعون، سواء، أكانت طاعة اختيار كالطاعة الشرعية أم كانت طاعة كونية قدرية، بمعنى الخضوع لحكمه وقهره.

وقال تعالى: {كُلٌّ لَّهُ قَانِتُون} [البقرة: ٢٣٨]، لا يصح أن يفسر القنوت بالقيام؛ لأن التقدير سيكون، وقوموا لله قائمين.

وقد قيل في تفسيرها: قوموا لله في صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها، ونهاكم عنه، وممن قال ذلك مجاهد والشعبي، وجابر بن زيد، وعطاء ومقاتل (٥).

ونظيرها، قوله تعالى: {وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِين} [التحريم: ١٢]، يعني من المطيعين (٦).

قال تعالى: {وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ} [الأحزاب: ٣٥]، أي الطائعين والطائعات.


(١). صحيح مسلم (١٦٤ - ٧٥٦).
(٢). صحيح مسلم (١٦٥ - ٧٥٦).
(٣). شرح النووي على مسلم (٦/ ٣٦).
(٤). البخاري (٦٤٦٥)، وصحيح مسلم (٢١٨ - ٧٨٣).
(٥). تفسير الطبري تحقيق شاكر (٥/ ٢٢٨)، تفسير مجاهد (ص: ٢٣٩)، تفسر مقاتل.
(٦). تفسير مقاتل (١/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>