فهذا الشافعي والحميدي وابن المديني وهم من أخص أصحاب ابن عيينة، وهشام بن عمار، ومحمد بن منصور المكي، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلهم رووه عن سفيان بن عيينة به، صريحًا أن ذكر الأنف جاء من كلام طاوس، مقطوعًا عليه، وليس مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه ابن جريج، واختلف عليه: فرواه عبد الرزاق كما في المصنف (٢٩٧٤) عن ابن جريج، عن ابن طاوس به، بلفظ: (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي على سبع: على كفيه، وركبتيه، وأطراف قدميه، وجبينه -ثم مَرَّ يمسح طاوس إذا قال: وجبينه، ثم مَرَّ حتى يمسح أنفه- ولا يكف شعرًا، ولا الثياب) قال ابن طاوس: لا أدري أي السبع كان أبوه يبدأ. فالمسح إلى الأنف من فعل طاوس، ليس مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعبد الرزاق مقدم في ابن جريج، ومن أثبت أصحابه. وخالفه عبد الله بن وهب، كما في صحيح مسلم (٢٣١ - ٤٩٠)، والمجتبى من سنن النسائي (١٠٩٦)، وفي الكبرى (٦٨٧)، وصحيح ابن خزيمة (٦٣٦)، ومستخرج أبي عوانة (١٥٠٧، ١٨٦٥)، ومستخرج أبي نعيم (١٠٩١)، وسنن البيهقي (٢/ ١٤٨)، عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس به، بلفظ: (أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر، ولا الثياب، الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين). فانفرد ابن وهب بذكر الأنف بالعبارة، وليس بالإشارة، فجعلها ثمانية وليست سبعة. وقد أخطأ فيه عبد الله بن وهب. تابعه زمعة بن صالح (ضعيف) كما في تهذيب الآثار للطبري، مسند ابن عباس (٣٤٠)، فرواه عن ابن طاوس به، بلفظ: (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: على الجبين، والأنف، والكفين، والركبتين، وأطراف الرجلين)، والله أعلم.