وأبو الأحوص كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨٨)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ١٧٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٥٠). وإبراهيم بن طهمان كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٥٠)، ثلاثتهم (إسرائيل وأبو الأحوص، وابن طهمان) رووه عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا: (إذا سجدت فألزق أنفك بالأرض) هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ أبي الأحوص: (إذا سجد أحدكم فليلزق أنفه بالحضيض، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم). وخالفهم شريك، كما في الجعديات لأبي القاسم البغوي (٢٣٣٢) فرواه عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك. وهذا من المرفوع حكمًا. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، خاصة رواية المتأخرين من أصحابه، وهذه من رواية المتأخرين منهم، فيكون الراجح في رواية عكرمة الإرسال، وهي رواية الأكثر، والله أعلم.
(١). رواه الطبراني في الأوسط (٤٧٥٨)، وفي الكبير (٢٥/ ٥٥) ح ١٢٠. (٢). تفرد به عن ابن سيرين سليمان بن أبي سليمان القافلاني، بياع الأقفال، قال النسائي: متروك الحديث، وقال في لسان الميزان (٤/ ١٥٧): متروك الحديث، بصري مُقِلٌّ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٢٦): رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وفيه سليمان بن محمد القافلاني، وهو متروك. اهـ