للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال، وهو موافق لمذهب الحنابلة.

الرواية الثانية: الفرض وضع إحدى القدمين، كما لو قام على قدم واحدة في الصلاة صح قيامه، فكذلك سجوده.

الرواية الثالثة: عدم الفرضية، وظاهره أن وضعهما سنة كاليدين، ورجحه التُّمُرْتَاشِيُّ والبابرتي، وهو موافق لمذهب الجمهور (١).

فخلصت الأقوال إلى أربعة أقوال:

السجود عليها سنة، وقيل: فرض، وقيل: يجب السجود على اليدين فقط، وقيل: السجود على إحدى القدمين فرض.

• دليل من قال: السجود عليها سنة:

الدليل الأول:

(ح-١٨٢٠) ما رواه مسلم من طريق الماجشون، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع،

عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان إذا قام إلى الصلاة، قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين ... وإذا سجد، قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث (٢).

وجه الاستدلال:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (سجد وجهي) فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر غير الوجه، فدل على أنه هو المقصود بالسجود، وبه يسمى ساجدًا، فلو وضع على الأرض يديه وركبتيه وقدميه ولم يضع وجهه لم يُسَمَّ ساجدًا، بخلاف ما إذا سجد وجهه، فدل على أن غيره من الأعضاء تبع للوجه.


(١). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٩)، البحر الرائق (١/ ٣٣٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٠٥).
(٢). مسلم (٢٠١ - ٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>