للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-٦٦١] اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال، ومنها التكبير للسجود:

فقيل: جميع تكبيرات الانتقال سنة، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد.

قال ابن عبد البر: «وعلى هذا القول جماعة من فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث» (١).

وقال ابن الملقن: «قال بسنية تكبير الانتقالات الخلفاء الأربعة ... » (٢).

وقال النووي: «وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض، هذا مذهبنا، ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» (٣).

وقيل: جميع تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: التكبير ركن، حكاه الزركشي في شرح الخرقي رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم (٥).

قال في المحلى: «والتكبير للركوع فرض» (٦).

وقد سبق لي ذكر أدلة المسألة ومناقشتها عند بحث حكم تكبيرات الانتقال، ومنها التكبير للسجود، فارجع إليها في هذا المجلد، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

* * *


(١). الاستذكار (١/ ٤١٨)، وانظر: التمهيد (٩/ ١٨٤).
(٢). التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ١٤٣).
(٣). المجموع (٣/ ٣٩٧)،
(٤). قال في الإنصاف (٢/ ١١٥): «وواجباتها تسعة: التكبيرة غير تكبيرة الإحرام ... »، وانظر: الفروع (٢/ ٢٤٩)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥٣)، المحرر (١/ ١١٦، ١١٧)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٧)، الكافي (١/ ٢٦٢)، المبدع (١/ ٤٤٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٨)، كشاف القناع (١/ ٣٩٠).
(٥). شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥٣).
(٦). المحلى (٢/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>