للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في تهذيب المدونة: «ويكبر في حال انحطاطه لركوع أو سجود» (١).

وقيل: يجب أن يبتدئ التكبير حين يهوي للركوع، وكذا سائر الانتقالات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، فإن خالف، فشرع فيه قبله، أو أكمله بعده، فقياس المذهب بطلان صلاته، وهو من المفردات.

وقيل: يحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به، والسجود له مشقة (٢).

وقد سبق لي بحث هذه المسألة في مبحث وقت ابتداء التكبير عند الكلام على أحكام الركوع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولكن أعدت التذكير بالأقوال حتى يعلم أن هذه المسألة لم تهمل من البحث.

* * *


(١). تهذيب المدونة (١/ ٢٣٨).
(٢). قال في الإنصاف (٢/ ٥٩): وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده فوقع بعضه خارجًا عنه فهو كتركه .... ». وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٩)، كشاف القناع (١/ ٣٨٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٠٣)، الفواكه العديدة (١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>