وانظر في مذهب الحنابلة: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٨٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٥٠، ٢٦٢)، المبدع (١/ ٤٤٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٨)، الإنصاف (٢/ ١١٥)، الإقناع (١/ ١٣٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩٠)، الفروع (٢/ ٢٤٩). وقد عده من مفردات الحنابلة كل من الناظم المفيد الأحمد (ص: ١٩)، والمرداوي في الإنصاف (٢/ ١١٥)، وغيرهم. وانظر قول الإمام إسحاق: تفسير القرطبي (١/ ١٧٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤١٤). ونسب المازري والقاضي عبد الوهاب القول به للإمام داود الظاهري انظر: شرح التلقين (٢/ ٥٤٧، ٥٥٦)، والإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٢٤٤)، فإن ترك التسبيح عمدًا بطلت صلاته عند الإمام أحمد خلافًا لداود، وإن تركه سهوًا سجد للسهو. (٢). فتح الباري لابن رجب (٧/ ١٨٢). (٣). انظر: شرح التلقين (١/ ٥٥٦). (٤). جاء في البحر الرائق (١/ ٣٣٣): «روي عن أبي مطيع البلخي أن التسبيحات ركن، لو تركه لا تجوز صلاته كما في الذخيرة، والذي في البدائع عنه: أن من نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لا تجوز صلاته. قال وهذا فاسد؛ لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود = ....................................................