للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحدَّ مالك في ذلك حدًّا» (١).

وقيل: يضع كفيه حذو منكبيه، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

وقيل: كلاهما سنة، اختاره جماعة من أهل العلم (٣).

وإذا كان الجميع سنة، فالمصلي بالخيار إن شاء فعل هذا أو فعل هذا، والأفضل أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ ليتحقق فعل السنة بوجوهها المتنوعة، ولأننا لو لازمنا سنة واحدة ماتت السنة الأخرى،

قال ابن المنذر: « ... الساجد بالخيار إن شاء وضع يديه حذاء أذنيه، وإن شاء جمعهما حذو منكبيه» (٤).

وقال ابن الهمام في الفتح: «ولو قال قائل: إن السنة أن يفعل أيهما تيسر جمعًا للمرويات بناء على أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل هذا أحيانًا وهذا أحيانًا، إلا أن بين الكفين أفضل؛ لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر كان حسنًا» (٥).

وقال البنوري في معارف السنن: «ولا يبعد أن يجمع بين الروايات كما جمعوا في رفع اليدين بأن يكون الكفان حذو المنكبين، والأصابع حذاء الأذنين، وقد استحسنوه من الشافعي في الرفع، والله أعلم» (٦).

• دليل من قال: يضع كفيه حذاء أذنيه:

الدليل الأول:

(ح-١٨٤٧) ما رواه مسلم من طريق همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني


(١). عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٠٥)،.
(٢). الحاوي الكبير (٢/ ١١٨)، المهذب للشيرازي (١/ ١٤٦)، المجموع (٣/ ٤٣٠)، منهاج الطالبين (ص: ٢٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٥)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٥٢)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١١٥).
(٣). الأوسط (٣/ ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٣٠٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٨)، مرعاة المفاتيح (٣/ ٧٢)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، مجموع الفتاوى والرسائل لشيخنا ابن عثيمين (١٣/ ٣٧٦)، رفع اليدين في الصلاة لابن القيم ت علي العمران (ص: ٢٩١).
(٤). الأوسط (٣/ ١٦٩).
(٥). فتح القدير (١/ ٣٠٣).
(٦). معارف السنن (٣/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>