للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفة العبادة، كالتنوع الوارد في دعاء الاستفتاح، والتنوع الوارد في أنواع التشهد في الصلاة، ونحوها، ليس شيء منها مهجورًا.

والسنة في العبادة الواردة على صفات متعددة أن يفعل هذه تارة، وهذه تارة؛ لإصابة السنة في جميع وجوهها؛ ولأن هذا أبلغ في متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاقتصار على صفة واحدة، وحتى لا تهجر سنة محفوظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليتحرر المتعبد من غلبة العادة على عباداته.

• ويناقش:

هذا الكلام جيد لو ثبت حديث في وضع اليدين في السجود حذو المنكبين وما ورد في حديث أبي حميد الساعدي في سنن أبي داود قد تفرد به فليح بن سليمان، والحديث في البخاري وليس فيه صفة وضع اليدين في السجود، والله أعلم.

• الراجح:

أن المصلي يسجد بين كفيه لحديث وائل، وأما وضع اليدين حذو المنكبين في السجود فلم يصح فيه حديث، وإن كان رفع اليدين في تكبيرة الإحرام حذاء المنكبين أصح من وضعهما حذاء الأذنين، ولو كان يصح قياس فيما لا تعلم علته لقيل: إن آخر الركعة معتبر بأولها، فكما يرفع يديه في الإحرام حذاء المنكبين، فكذلك في آخرها يضع يديه حذاء المنكبين، ولكن لم يتوفر شروط صحة القياس، ومنها أن يكون الرفع معللًا، وأن توجد العلة في الفرع، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>