للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الشافعية:

قال الخطيب في مغني المحتاج: «ويحصل فضلها، ولو لم تُنْوَ كما صرح به ابن الوردي في بهجته» (١).

•وجه هذا القول:

بأن الامتثال قد تحقق فلم يجلس حتى صلى، ولأن الثواب أوسع من النية، فقد يثاب الإنسان على عمل غيره إذا كان سببًا فيه، ولو لم يَنْوِهِ، والمسلم قد لا يستحضر النية، لا زهدًا في الثواب، ولكن قد يذهل عنها.

وقيل: لا يحصل الثواب إلا بالنية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإنما لكل امرئ ما نوى) (٢).

فهذا الرجل لم يَنْوِ إلا الراتبة، أو الفريضة، فليس له إلا ما نوى، ولم يَنْوِ في عمله أن يستبيح الجلوس، ولا ثواب إلا بنية.

[م-٤٦١] ولو نوى الفريضة وتحية المسجد، أو الراتبة وتحية المسجد.

قال النووي: حصلا جميعًا بلا خلاف .... فالمراد بها ألا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة (٣).

وقيل: إذا نوى تحية المسجد والفريضة لا يكون داخلًا في الصلاة، واختاره محمد بن الحسن الشيباني؛ لأن الفرض مع النفل جنسان مختلفان، لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة، فمتى نواهما تعارضت النيتان، فلغيتا (٤).

وقال بعض المالكية: إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، ثم صلى راتبة الوقت، وقد استظهره ابن عبد السلام بحجة أن العبادة الواحدة لا تقوم مقام اثنتين، وهو قول ضعيف جدًّا، ومخالف للمعتمد من مذهب المالكية (٥).

• ويتعقب:

بأن القول: إن العبادة الواحدة لا تقوم مقام اثنتين إنما يصح هذا إذا كانت


(١). مغني المحتاج (١/ ٤٥٦).
(٢). أسنى المطالب (١/ ٢٠٤).
(٣). المجموع (٤/ ٥٢).
(٤). حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨).
(٥). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>