للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

(ح-١٨٥٤) ما رواه البيهقي في السنن من طريق محمد بن سلمة، عن الفزاري، عن أبي إسحاق،

عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة (١).

[تفرد به الفزاري عن أبي إسحاق، وليس له عن أبي إسحاق إلا هذا الحديث] (٢).


= العلة الثانية: خالف هشيمًا أصحاب عاصم، في إسناده ومتنه.

أما المخالفة في إسناده فقد رواه قرابة عشرين راويًا، عن عاصم بن كليب، فقالوا: عن أبيه، عن وائل، في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكروا في إسناده علقمة بن وائل.
وأما المخالفة في لفظه، فلم يذكر أحد من العشرين أن في لفظه (وضم أصابعه).
وأما حديث علقمة بن وائل عن أبيه، فقد رواه عبد الجبار، عن علقمة بن وائل عن أبيه، وحديثه في مسلم، وليس فيه ذكر (ضم الأصابع).
وقد تابع عمرو بن عون الحارث الهَمَذَانِيَّ بتفريج الأصابع.
رواه الحاكم في المستدرك (٨١٤)، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن صفوان الجمحي، بمكة، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن عاصم بن كليب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع فرج بين أصابعه. ولم يذكر ضم الأصابع.
وهذا إسناد ضعيف، فشيخ الحاكم فيه جهالة، وقد تفرد به، عن علي بن عبد العزيز البغوي، عن شيخه عمرو بن عون، وكلاهما له أصحاب يعتنون بحديثه، فأين أصحابهما لو كان هذا الحديث من حديثهما.

(١). السنن الكبرى (٢/ ١٦٢).
(٢). الفزاري هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة إلا أنه لا يعرف بالرواية عن أبي إسحاق، وليس له عن أبي إسحاق إلا هذا الحديث في الكتب التي وصلت إلينا، ولم يتابع عليه، وقد سمع منه بآخرة، ولم يَرْوِ في كتب السنة إلا عند البيهقي وهو نازل جدًّا، وليست هذه علة، ولكن لو كان محفوظًا، لوجدته في كتب السنن، خاصة أن الحديث يتعلق بأحكام الصلاة، وهي محل عناية العلماء، وقد روي حديث أبي إسحاق عن البراء بألفاظ مختلفة، ليس منها ما ذكره أبو إسحاق الفزاري وأصح ما روي عن أبي إسحاق، عن البراء، ما رواه الثوري وشعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء موقوفًا بغير هذا اللفظ، وهو المعروف.
فرواه ابن أبي شيبة في المصنف تحقيق عوامة (٢٦٩١) حدثنا وكيع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>