للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل الجمهور على استحباب ترك المجافاة للمرأة:

الدليل الأول:

(ح-١٨٧٣) ما رواه أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، أخبرنا حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان،

عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فَضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل (١).

[مرسل حسن، وهو حجة لمن يحتج بالمرسل، وهم الجمهور] (٢).

الدليل الثاني:

(ث-٤٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: نا أبو عبد الرحمن المقري، عن سعيد بن أيوب، عن يزيد بن حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج،

عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال: تجتمع وتحتفز (٣).

[رجاله ثقات إلا أنه منقطع] (٤).


(١). المراسيل لأبي داود (٨٧).
(٢). ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٥).
قال الذهبي في اختصار السنن (٢/ ٦٦٢): خرَّجه أبو داود في المراسيل، وهو من أضعف المراسيل. اهـ
ولعل الذهبي اعتمد في حكمه على تجريح الدارقطني، فقد انفرد بتجريحه، قال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (٢٠٥): متروك.
وهو معارض بقول الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا. العلل (٣٣٤٧)، الجرح والتعديل (٤/ ١٨٧).
وقال أبو داود كما في سؤالات الآجري (٥٢٩): لا بأس به.
وقال النسائي ليس به بأس. تهذيب الكمال (١٠/ ١٦٨).
وذكره ابن حبان في الثقات (٨٣٣١)، ووثقه العجلي.
وقال ابن يونس كما في تاريخه (٥٢٤): كان فقيهًا. وفي التقريب: ليس به بأس
وقال الهيثمي في مجموع الزوائد في إسناد فيه سالم بن غيلان، قال: رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان، وهو ثقة. مجمع الزوائد (٨/ ٣٧).
فجرح الإمام الدارقطني غير مفسر، وقد عورض بتوثيق جملة من الأئمة.
(٣). مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٧٨).
(٤). تفرد به عن ابن عباس بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو ثقة، وليس له عن ابن عباس إلا هذه الرواية، ولم يدرك ابن عباس رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>