للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

إذا جاز أن يجعل حائلًا متصلًا بين الأرض وبين يديه جاز ذلك في الجبهة؛ قياسًا عليه، بجامع أن كُلًا منهما من أعضاء السجود.

• ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، وهو في اليدين، وليس في الجبهة، والجبهة هي الأصل في السجود، وبقية الأعضاء تبع لها، ألا ترى أنه لو وضع كل أعضاء السجود دون الجبهة لا يسمى ساجدًا بخلاف العكس.

الدليل الرابع:

(ح-١٨٩٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، عن إسماعيل بن أبي حبيبة،

عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعًا يده في ثوبه إذا سجد (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الخامس:

(ح-١٨٩٨) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الله بن محرر قال: أخبرني يزيد بن الأصم،


= وشريك بن عبد الله النخعي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٧٠، ٣١٦٢)، ومسند أحمد (١/ ٢٥٦، ٣٠٣، ٣٢٠)، ومسند أبي يعلى (٢٥٧٦، ٢٦٨٧)، والمعجم الأوسط للطبراني (٨٦٨٠)، وفي الكبير (١١/ ٢١٠) ح ١١٥٢٠، ١١٥٢١، وفوائد تمام (٢٢)، ثلاثتهم عن الحسين بن عبد الله به.
والمعروف وقفه على ابن عباس في الصلاة في الثوب الواحد، ليس فيه أنه سجد عليه، انظر مصنف عبد الرزاق (١٣٨١، ١٥٤٥، ٣٨٣٤)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣١٨٣، ٣١٨٩، ٦١٩١، ٢٣٩١).

(١). المسند (٤/ ٣٣٤).
(٢). سبق تخريجه، انظر (ح ١٨٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>