للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تمكن من الفصل بين السجدتين بلا رفع لم يجب الرفع على أحد القولين (١).

قال القدوري في التجريد: «فإن سجد على وسادة، ثم أزيلت، فَانْحَطَّ إلى الأرض جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير رفع» (٢).

وقال الزيلعي: «وتكبير السجود والرفع منه ... لأن التكبير عند الرفع منه سنة، وكذا الرفع نفسه .... فالمقصود الانتقال، وقد يتحقق بدونه، بأن يسجد على الوسادة، ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيًا، ولكن لا يتصور هذا إلا عند من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس» (٣).

وقيل: يجب الرفع من السجود ولو تمكن من الفصل بين السجدتين بلا رفع (٤).

قال ابن عابدين: «وجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله، وللأمر في حديث المسيء صلاته» (٥).

وقيل: الرفع من السجود فرض، روي ذلك عن أبي حنيفة، وحكاه الطحاوي عن الأئمة الثلاثة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٦).


(١). تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٧١)، ملتقى الأبحر (ص: ١٣٥)، مراقي الفلاح (ص: ٩٩).
(٢). التجريد للقدوري (٢/ ٥٣٣).
(٣). تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)، وانظر: البحر الرائق (١/ ٣٢١).
(٤). البحر الرائق (١/ ٣١٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٦).
(٥). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤).
(٦). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤، ٤٦٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٧١)، مراقي الفلاح (ص: ١٠٠)، البيان والتحصيل (٢/ ٥٤)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠)، منح الجليل (١/ ٢٥٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل ( ... ١/ ٣٥٦).
وأما الشافعية والحنابلة، فأحيانًا يذكرون الرفع كركن مستقل بنفسه، وأحيانًا يكتفون بذكر الجلسة بين السجدتين؛ فإنه يغني عن ذكر الرفع، فالرفع داخل في الاعتدال.
يقول ابن قاسم في حاشيته (٢/ ١٢٥): «يغني عن ذكر الاعتدال قوله: والجلوس بين السجدتين، كما أغنى عن ذكر الرفع من الركوع ذكر الاعتدال عنه».
وقد بينت ذلك في الرفع من الركوع بنقل النصوص عن أئمة المذهب، فارجع إليه إن شئت

<<  <  ج: ص:  >  >>