للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السجدتين، وفي التشهد الأول، والأخير.

فقال الحنفية: صفة الجلوس كله في الصلاة الافتراش (١).

وقال المالكية: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك (٢).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن السنة في الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التورك، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، وقال الشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، ولو كانت ثنائية (٣).

قال النووي في المجموع: «مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشًا وفي الثاني متوركًا فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركًا» (٤).

هذه مجمل الأقوال في صفة الجلوس في الصلاة، ومنها الجلوس بين السجدتين، والله أعلم.

• دليل الحنفية على أن الجلوس كله افتراش:

الدليل الأول:

(ح-١٩٠١) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة،


(١). الأصل للشيباني (١/ ٧)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦٩)، فتح القدير (١/ ٣١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢١١)، البحر الرائق (١/ ٣٤٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٧٧)، شرح مختصر الطحاوي (١/ ٦٢٤)، التجريد للقدوري (٢/ ٥٥٣).
(٢). التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (١/ ٢٤٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢١١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٧٦)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٣٧)، التبصرة للخمي (١/ ٢٨٨)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ١٢٩)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (١/ ٢٧٤)،.
(٣). المجموع (٣/ ٤٥٠)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٢٠)، الوسيط (٢/ ١٤٦)، فتح العزيز (٣/ ٤٩٢)،.
(٤). المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>