للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل من قال: يكره الإقعاء:

الدليل الأول:

(ح-١٩١٠) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة، بـ الحمد لله رب العالمين، ... وذكر الحديث، وفيه: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) فذكر الافتراش، وهي سنة الجلوس، ونهى عن عقبة الشيطان، وليس في الجلوس صفة منهي عنها إلا الإقعاء، فيحمل عليها، قال ابن الهمام: وعقبة الشيطان: الإقعاء (٢).

وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: «وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بأليتيه على عقبيه. وقد سمي ذلك أيضًا الإقعاء» (٣).

وحملها النووي على الصفة المتفق على النهي عنها، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كما يفرش الكلب وغيره من السباع (٤).

الدليل الثاني:

(ح-١٩١١) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرني حماد بن سلمة، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء، والتورك في


(١). صحيح مسلم (٢٤٠ - ٤٩٨).
(٢). فتح القدير (١/ ٤١٠).
(٣). إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٣٦).
(٤). شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>