للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الخامس:

(ث-٤٦٢) ما رواه مالك، عن صدقة بن يسار، عن المغيرة بن حكيم؛

أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (١).

[صحيح] (٢).

• ويناقش:

بأن ابن عباس أضاف الإقعاء إلى السنة، ولا يضيف ذلك إلا ومعه زيادة علم.

• دليل من قال: من الإقعاء ما هو مسنون في الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-١٩١٤) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوسًا يقول:

قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك - صلى الله عليه وسلم - (٣).

الدليل الثاني:

(ث-٤٦٣) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن ابن طاوس،

عن أبيه، أنه رأى ابن عمر، وابن الزبير، وابن عباس يُقْعُون بين السجدتين (٤).


= ومسند البزار (٨٥٤)،
والثوري، كما في مشكل الآثار (٦١٧٦، ٤٨٨٥)،
وحجاج بن أرطاة، كما في مسند أحمد (١/ ٨٢)، ومسند البزار (٨٤٣)،
ومحمد بن إسحاق كما في مسند مسدد، المطالب العالية (٣٨١)، كلهم عن أبي إسحاق به.

(١). الموطأ (١/ ٨٩).
(٢). ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف (٣٠٤٤).
ورواه محمد بن الحسن الشيباني كما في روايته للموطأ (١٥٣)، ولفظه: رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة، فذكرت ذلك له، فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت. اهـ
(٣). صحيح مسلم (٣٢ - ٥٣٦).
(٤). مصنف عبد الرزاق (٣٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>