للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل هو جائز على الصحيح، واقتصر عليه الجلاب وابن الحاجب وجماعة» (١).

وقيل: يستحب، نص عليه كثير من شراح خليل، منهم الدردير في شرح خليل، وهو مذهب الشافعية، وبه قال أحمد في رواية (٢).

وقيل: يجب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

هذا الخلاف في حكمه، وأما في صيغته:

فقال المالكية والشافعية: لا يتعين الدعاء فيه بصيغة معينة، واستحب الشافعية الدعاء الوارد في حديث ابن عباس.

قال الدردير في الشرح الكبير: «وحيث جاز له الدعاء دعا بما أحب من جائز شرعًا وعادة» (٤).

قال في المجموع: «ولا يتعين هذا الدعاء بل أي دعاء دعا به حصلت السنة، ولكن هذا الذي في الحديث أفضل. واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب» (٥).


(١). جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ١٥٢).
(٢). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٢)، والتاج والإكليل (٢/ ٢٥٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٥)، الخرشي (١/ ٢٩٠).
وقسم الزرقاني الدعاء في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، منه ما هو جائز، كالدعاء قبل الركوع.
ومنه ما هو مندوب بدعاء خاص، كالدعاء بعد الرفع من الركوع.
ومنه ما هو مندوب بأي دعاء كان كالدعاء بين السجدتين. انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٨٣).
وقال في الفواكه الدواني (١/ ١٨٤): «اقتصر خليل على عدم كراهة الدعاء، حيث قال: لا بين سجدتيه. قال شارحه: أي فلا يكره الدعاء بين السجدتين، والحكم أنه يستحب كاستحبابه بعد التشهد الأخير ... ».
وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ٧٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٧).
(٣). المغني (١/ ٣٧٧)، المبدع (١/ ٤٠٦)،مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٥٢)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢٣٢)، مسائل حرب (٣٣٤)، مختصر الخرقي (ص: ٢٣)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٤)، الفروع (٢/ ٢٤٩)، الإنصاف (٢/ ٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٥).
(٤). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٢).
(٥). المجموع (٣/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>