للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معناه: أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتًا، لا نفيًا، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها؛ لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك، وهو أجل من أن يقول شيئًا على سبيل الإخبار عن الأحاديث، ونجد فيها خلافه، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها، ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة» (١).

• ويجاب:

بأنك قد علمت بأن حديث أبي حميد الساعدي لا يثبت، ولو ثبت لكان القول بمشروعيتها متعينًا.

وأما فعل ابن عمر فالظاهر أنه في الإقعاء بين السجدتين، وليس في القيام من الركعة الأولى والثالثة، والله أعلم.

• دليل من قال: لا تشرع جلسة الاستراحة:

الدليل الأول:

(ح-١٩٢٨) ما رواه البخاري من طريق أبي أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد،

عن أبي هريرة: أن رجلًا دخل المسجد فصلى، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه، فقال له: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ ... وذكر الحديث، وفيه: ... ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (٢).

فقال له بعد السجود الثاني ارفع حتى تستوي قائمًا، فلم يذكر له جلسة الاستراحة.

• وأجيب:

بأن حديث المسيئء قد اقتصر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - على تعليمه الواجبات، فلم يذكر


(١). المجموع (٣/ ٤٤٤).
(٢). صحيح البخاري (٦٦٦٧)، ورواه مسلم من هذا الوجه في صحيحه إلا أنه اختصره (٤٦ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>