(ث-٤٦٨) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان،
عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس (١).
[صحيح].
وأجابوا عنه بما أجيب عن أثر ابن مسعود، وهو أنه لا حجة في الموقوف إذا عارض المرفوع.
الدليل السابع: من القياس.
قالوا: هذه الجلسة لو كانت مستحبة لكان لها ذكر مسنون، فلما أجمعنا على أنه لا ذكر لها دَلَّ على أنها غير مستحبة.
ولأن التكبيرات ثنتان وعشرون، فإن قلنا بجلسة الاستراحة لزم إما الزيادة عليها إن قلنا: بالتكبير عند الرفع منها.
أو يلزم ترك التكبير عند الرفع، مع أن المعهود من صلاته - صلى الله عليه وسلم - هو التكبير في كل خفض ورفع.
• فيجاب:
لا يستدل بالقياس مع وجود الأثر، فالسنة مقدمة على ظاهر القياس. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تسميتها بجلسة من قبل الفقهاء أحدث مثل هذا النظر، ولا تعرف التسمية من جهة الشرع، لهذا يمكن اعتبارها صفة في النهوض، فالقيام إلى الركعة الثالثة على القول بمشروعية الاستراحة أن يستوي جالسًا قبل أن ينهض ثم يقوم هذه صفة القيام إلى الركعة، لا أنه يقصد في نهوضه جلسة تعتبر زيادة في جلسات صلاته، فلا تعد من جلسات الصلاة.
• دليل من قال: تسن للحاجة:
هذا القول عمل بأدلة الفريقين، فَحَمَلَ أدلة القول بأن الجلسة لا تستحب على