خالفه عيسى بن يونس، كما في الكامل لابن عدي (٣/ ٤١٥)، فرواه عن خالد بن إلياس، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. قال الترمذي: «حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن إلياس: هو ضعيف عند أهل الحديث». كيف يكون العمل عليه عند أهل العلم ونص الإمام مالك والشافعي على استحباب الاعتماد على اليدين في القيام.
(١). المصنف (٣٩٩٨). (٢). مداره على عبد الرحمن بن إسحاق، قال البخاري: فيه نظر. وهذا جرح شديد من الإمام البخاري. تهذيب التهذيب (٢/ ٤٨٦). وقال أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث. وقال البيهقي: متروك. وقد اختلف عليه، فرواه أبو معاوية عنه هكذا، كما في المصنف (٣٩٩٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٩٥). وخالفه ابن فضيل، فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، قال: من السنة أن لا تعتمد على يديك حين تريد أن تقوم بعد القعود في الركعتين. رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٤٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٩٦).