للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض، واختلف قوله في الذكر فيه، وعنه أنهما سنة، وعنه التشهد الأخير فقط سنة» (١).

قال أحمد كما في سنن الترمذي: «إذا لم يتشهد وسلم أجزأه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وتحليلها التسليم، والتشهد أهون، قام النبي - صلى الله عليه وسلم - في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد» (٢).

فهذا النص عن الإمام أحمد يشير إلى أنه لا فرق بين التشهد الأول والأخير، فاحتج على صحة الاكتفاء بالتسليم وترك التشهد الأخير على ترك الرجوع إلى التشهد الأوسط حين قام النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه ناسيًا، والله أعلم.

• دليل من قال: التشهد الأخير فرض:

الدليل الأول:

(ح-١٩٥٣) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن شقيق بن سلمة،

عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (٣).

[معلول] (٤).


(١). الإنصاف (٢/ ١١٣).
(٢). سنن الترمذي (٢/ ٢٦١).
(٣). سنن النسائي (١٢٧٧).
(٤). الحديث رواه النسائي في المجتبى (١٢٧٧)، وفي الكبرى (١٢٠١)، والدارقطني في السنن (١٣٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٩٨)، وفي الخلافيات (٢٢٧٤)،وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (٦٢)، وابن عساكر في الأربعين البلدانية (ص: ٨٤)، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود.
والحديث فيه علتان:
العلة الأولى: الانقطاع. قال عبد الله بن أحمد كما في العلل (٤٦١٠)، قال أبي: لم يسمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>