للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= مقرونًا بغيره (٣/ ٤٣)، وفي المعرفة (٤/ ٦٨)، والواحدي في تفسيره الوسيط (٤/ ٣٧٢)، والبغوي في شرح السنة (٩٦٣)،
ومحمد بن فضيل ببعضه كما في مسند ابن أبي شيبة (٩٦٤)،
ومحمد بن سواء، كما في مختصر الأحكام للطوسي (٢٨٩ - ٤٢٢)،
وعيسى بن يونس، كما في صحيح مسلم (١٤١ - ٧٤٦)، ومسند إسحاق بن راهويه (١٣١٠)، ومستدرك الحاكم (١١٣٩) فهؤلاء كلهم رووه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مقطعًا.
ورواه بشر بن المفضل، كما في المجتبى من سنن النسائي مختصرًا (١٦٩٨)، وفي الكبرى (١٤٠٤)،
وشجاع بن الوليد، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٨٠)، وسنن الدارقطني (١٦٦٥)،
والمطعم بن المقدام، كما في المعجم الأوسط للطبراني (٦٦٦١)، وفي المعجم الصغير (٩٩٠)، ومسند الشاميين (٩١٧).
ويزيد بن زريع، كما في مستخرج أبي نعيم مقرونًا بغيره (١٦٩٠)، وشرح معاني الآثار للطحاوي مختصرًا (١/ ٢٨٠)، وقيام الليل لمحمد بن نصر كما في المختصر (ص: ٢٩١)، وسنن الدارقطني (١٦٦٥)،
وعبد الوهاب بن عطاء، بذكر بعضه كما في الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٣٦٤)، ومستدرك الحاكم (١١٣٩)،
ستتهم (بشر بن المفضل، والمطعم، وشجاع وابن زريع، وعبد الوهاب، وعيسى بن يونس) رووه مختصرًا بلفظ: (كان لا يسلم في ركعتي الوتر).
قال محمد بن نصر: فهذا عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الطويل الذي ذكرناه، ولم يقل في هذا الحديث: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر بثلاث لم يسلم في الركعتين، فكان يكون حجة لمن أوتر بثلاث بلا تسليم في الركعتين، إنما قال: لم يسلم في ركعتي الوتر، وصدق في ذلك الحديث أنه لم يسلم في الركعتين ولا في الثلاث، ولا في الأربع، ولا في الخمس، ولا في الست، ولم يجلس أيضًا في الركعتين، كما لم يسلم فيهما.
هذا بيان الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة.
وأما تخريج رواية أصحاب قتادة ممن خالف سعيد بن أبي عروبة فإليك ما وقفت عليه من تخريج رواياتهم.
الأول: هشام الدستوائي، عن قتادة.
رواه مسلم (١٣٩ - ٧٤٦)، والطيالسي مختصرًا (١٦٠٠، ١٦٠٣)، وأحمد مختصرًا (٦/ ٢٥٥)، وإسحاق (١٣١٧)، والنسائي (١٧١٩)، وفي الكبرى (١٤١٣)، والدارمي (١٥١٦)، وابن نصر في مختصر قيام الليل كما في المختصر (ص: ١٩٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٤٣٨)، وابن خزيمة مقرونًا بغيره (١٠٧٨، ١٠٧٩)، وصحيح ابن حبان (٢٤٤٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٤٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>