للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت النداء لها بمقدار ما يدركها كل ساعٍ إليها، فاسعوا، وليس على تقدير أنه لا يجب السعي إليها إلا حين ينادى لها، والعرب قد تضع البلوغ بمعنى المقاربة كقوله: (إن ابن أم مكتوم لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت) (١)، أي: قارب الصباح.

ومثله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢].

يريد إذا قاربن البلوغ؛ لأنه إذا بلغت آخر أجلها لم يكن له إمساكها.

وفى إجماع العلماء على أن من كان في طرف المصر العظيم، وإن لم يسمع النداء يلزمه السعي دليل واضح أنه لم يرد بالسعي حين النداء خاصة، وإنما أريد قربه» (٢).

• وأما الدليل على وجوب السعي للصلوات الخمس عند سماع الإقامة:

الدليل الأول:

(ح-١٠٤٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (٣).

فرتب الشارع وجوب السعي إلى الصلاة على سماع الإقامة، ولا يجب عليه السعي إلى الصلاة قبل ذلك إلا في صلاة الجمعة حيث أوجب السعي بسماع النداء.

الدليل الثاني:

(ح-١٠٤٤) ما رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة .... وفيه: والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أَخَّر ... الحديث (٤).

فإذا كان الناس تارة يعجلون الحضور، وتارة يتأخرون في الحضور فإن هذا


(١). صحيح البخاري (٦١٧).
(٢). شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٩٤).
(٣). صحيح البخاري (٦٣٦)،.
(٤). البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>