للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن سياقه مساق الخبر، ولم يَذْكُرْه بصيغة الأمر، فهو دليل على مشروعية التشهد، وليس ذلك محل نزاع بين العلماء.

الثاني: أنه قد صح عن ابن مسعود أنه قال: فإذا قلت ذلك -يعني التشهد- فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، وقد سبق تخريجه، وهو صريح في أنه لا يرى وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل التاسع:

(ث-٤٨٠) ما رواه الحسن بن علي بن شبيب المعمري حدثنا علي بن ميمون حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع،

عن ابن عمر أنه قال لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن نسيت شيئًا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام (١).

[ضعيف] (٢).


(١). ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام (ص: ٣٣٠).
(٢). فيه أكثر من علة:
الأولى: أن جعفر بن برقان لا يروي عن عقبة بن نافع، فلعله سقط من إسناده راشد الأزرق، وراشد هذا مجهول، قال البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٣٤): عقبة بن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، روى جعفر بن برقان، عن راشد منقطع.
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣١٧): عقبة بن نافع سمع ابن عمر، روى جعفر بن برقان عن راشد عنه سمعت أبي يقول ذلك.
العلة الثانية: عقبة بن نافع رجل مجهول، وليس هذا عقبة بن نافع المصري الفهري، فقد فرق البخاري وابن أبي حاتم بينهما.
العلة الثالثة: أن ابن أبي شيبة قد رواه في المصنف (٨٧١٤) بلفظ: سمعت ابن عمر، يقول: (ليس من صلاة إلا وفيها قراءة، وجلوس في الركعتين، وتشهد وتسليم، فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلم، وأنت جالس).
ولم يذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسجود السهو بترك القراءة إن كان بترك الفاتحة فقد ترك ركنًا فلا يجبره سجود السهو، وإن ترك ما زاد على الفاتحة فيكون السجود لترك السنة، وقد قال به الجمهور، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>