للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سوار، عن أبي خيثمة، عن القاسم بن مخيمرة قال:

أخذ علقمة بيدي قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد (١).

[قوله: (إذا شئت أن تقوم فقم ... ) صحيح من قول ابن مسعود وروي مرفوعًا ولا يصح] (٢).

فهذا أثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنه إذا تشهد المصلي فإن شاء أن يقوم قام، وإن شاء أن يقعد قعد، ولم يشترط التسليم للخروج من الصلاة.

• وأجيب:

بأن قول ابن مسعود موقوف عليه، والحجة إنما هو المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أو يحمل قوله: (فقد قضيت ما عليك)، القضاء هنا بمعنى الإتمام، ويراد به:

إما أنه قارب التمام، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من وقف بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه.

أو يراد به أنه قضى ما عليه، ولم يبق عليه إلا الانصراف من الصلاة بالتسليم.

الدليل الثالث:

(ح-٢٠١١) ما رواه الترمذي من طريق ابن المبارك، قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه،

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أحدث، يعني الرجل، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته (٣).


(١). رواه الدارقطني في السنن (١٣٣٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٨).
(٢). سبق تخريجه، ولله الحمد، انظر: (ح ١٩٥٦).
(٣). سنن الترمذي (٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>