للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= سفيان، عن عبد الرحمن بن زياد، عن بكر بن سوادة وعبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو به، بلفظ: إذا رفع رأسه من الركعة الرابعة، وأحدث فقد تمت صلاته).
فذكر في إسناده عبد الله بن يزيد بدلًا من عبد الرحمن بن رافع.
ورواه الدارقطني (١٤٢٢)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ١٥١) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، عن بكر بن سوادة، وعبد الرحمن بن رافع به. بلفظ: (إذا جلس الإمام في آخر ركعة ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته). قال الدارقطني: عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٩٩، ٢٠٠) من طريق القعنبي: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة به، بلفظ: (إذا رفع الرجل رأسه من السجود في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يسلم: فقد جازت صلاته).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٤٦٨) حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع وحده به، بلفظ: (إذا جلس الإمام ثم أحدث فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أدرك معه الصلاة على مثل ذلك).
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤) من طريق معاذ بن الحكم، فقال: فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، فقلت له: لقيتهما جميعًا؟ فقال: كليهما حدثني به عن عبد الله بن عمرو به، بلفظ: (إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته، وقضى تشهده، ثم أحدث، فقد تمت صلاته، فلا يعود لها).
وأخرجه الطوسي في مختصر الأحكام (٣٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤) من طريق عبد الله بن يزيد القصير، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وبكر بن سوادة الجذامي به، بلفظ: (إذا قضى الإمام الصلاة، فقعد، فأحدث هو، أو أحد ممن أتم الصلاة معه، قبل أن يسلم الإمام، فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها.
ورواه البزار في مسنده (٢٤٥١) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأفريقي عبد الرحمن بن زياد، عن بكر بن سوادة، وعبد الرحمن بن رافع به، بلفظ: (إذا قضى الإمام صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته).
ورواه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٤٠٤) من طريق يعلى (هو ابن عبيد الطنافسي)، حدثنا الأفْرِيقِي، عَن عبد الله بن يزِيد وحده به، بلفظ: إذا جلس الإمام في آخر صلاته، ثمَّ أحدث فقد تمت صلاته، وصلاة من خلفه.
فهذا الاضطراب في إسناده، وفي لفظه يشهد على ضعف الأفريقي، فلا يقبل تفرده به ولو حفظه، فكيف وهو يضطرب به مثل هذا الاضطراب،
قال النووي في الخلاصة (١٤٧٤): «واتفق الحفاظ على ضعفه؛ لأنه مضطرب ومنقطع، ومن رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو: ضعيف بالاتفاق». والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>