للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبتدأ في الخبر وهما معرفتان، ولأن كلمة (تحليل) مضافة إلى معرفة، فتعم، فكأنه قال: جميع تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا كان التسليم هو ما يتحلل به لم يكن لها تحليل غيره.

قال القرطبي: «وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير والتسليم، وأنه لا يجزئ عنهما غيرهما، كما لا يجزئ عن الطهارة غيرها باتفاق.

قال عبد الرحمن بن مهدي: لو افتتح رجل صلاته بسبعين اسمًا من أسماء الله عز وجل، ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه، وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدي لحديث علي، وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه. وحسبك به» (١).

الدليل الثاني:

(ح-٢٠١٤) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة، بـ الحمد لله رب العالمين .... وكان يختم الصلاة بالتسليم (٢).

وجه الاستدلال:

قوله (يختم الصلاة بالتسليم) فـ (أل) بالتسليم للعهد، وليست للجنس، وقد سبق لك التفريق بينهما.

• دليل من قال: التسليمتان فرض:

الدليل الأول:

(ح-٢٠١٥) ما رواه مسلم من طريق مسعر، حدثني عبيد الله بن القبطية،

عن جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام


(١). تفسير القرطبي (١/ ١٧٥).
(٢). صحيح مسلم (٢٤٠ - ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>