للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وأجيب:

قال ابن القيم في الهدي: «أجود ما فيه -يعني في التسليمة الواحدة- حديث عائشة رضي الله عنها ... وهو حديث معلول، وهو في السنن، لكنه كان في قيام الليل، والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل، على أن حديث عائشة ليس صريحًا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها، ولم تَنْفِ الأخرى، بل سكتت عنها، وليس سكوتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددًا، وأحاديثهم أصح» (١).

الدليل الثالث:

(ح-٢٠٢٠) ما رواه ابن الأعرابي في معجمه من طريق يزيد بن عبد ربه الجرجسي، عن بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سالم،

عن أبيه ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: سلم تسليمة (٢).

[لم يروه عن الزبيدي إلا بقية، وقد اختلف عليه، وضعفه الأئمة] (٣).

الدليل الرابع:

(ح-٢٠٢١) ما رواه الترمذي في سننه من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن


= وقد سبق لي تخريج الحديث وجمع طرقه عند الكلام على حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، فإن أحببت تتبع طرقه، فارجع إليه بوركت.
(١). زاد المعاد (١/ ٢٥١).
(٢). معجم ابن الأعرابي (١٨١٧).
(٣). خالفه حيوة بن شريح كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٦٨)، والطبراني في الأوسط (٣٥٦٩)، وفي مسند الشاميين (١٧٦٦)، قال: حدثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمتين، عن يمينه وعن شماله.
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الزبيدي».
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (٢/ ٤٦٣) ح ٥١٨: «هذا حديث منكر».
قال أبو داود في مسائله (٢٠٠٥): «ذكرت لأحمد حديث بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين؟ قال: يقول فيه: «حدثنا» يعني بقية؟ قلت: لا ينكرون أن يكون سمعه. قال: هذا أبطل باطل»

<<  <  ج: ص:  >  >>