للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: قولها سنة، وتصح الصلاة من دونها، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى وأبو البركات من الحنابلة (١).

• دليل من قال بالركنية:

الدليل الأول:

(ح-٢٠٢٤) روى البخاري ومسلم من طريق منصور عن سعد بن عبيدة، قال:

حدثني البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أخذت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك، مت وأنت على الفطرة قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت (٢).

فمنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من استبدال الرسول بالنبي، مع أن كل رسول فهو نبي، فتبين من هذا أن ألفاظ العبادة توقيفية، لا يجوز الزيادة عليها، ولا النقص منها، وقد واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته على لفظ (ورحمة الله) ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنها تركها ولو مرة واحدة، فوجب لزومها.

الدليل الثاني:

أن التسليم ركن في الصلاة، وسبق بحثه، وما كان جزءًا من الركن فهو ركن مثله، ولأنه سلام في الصلاة ورد مقرونًا بالرحمة، فلم يجز بدونها كالسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد مقرونة بالرحمة، ولا يصح من دونها.


(١). البحر الرائق (١/ ٣٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٢٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٦)، مراقي الفلاح (ص: ١٠٢)، المجموع (٣/ ٤٧٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٤٦)، الوسيط (٢/ ١٥٣)، حلية العلماء (٢/ ١١٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٨٥)، نهاية المحتاج (١/ ٥٣٧)، الإنصاف (٢/ ٨٤)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٨٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٥٩)، الفروع (٢/ ٢٢٠)، شرح الزركشي (١/ ٥٩٤).
(٢). صحيح البخاري (٦٣١١)، وصحيح مسلم (٢٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>